responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية السندي على سنن ابن ماجه المؤلف : السندي، محمد بن عبد الهادي    الجزء : 1  صفحة : 438
الْفُرْجَةَ الَّتِي بَيْنَ الرِّجْلَيْنِ لَا تَسَعُ النَّعْلَيْنِ عَادَةً إِلَّا بِنَوْعِ حَرِجٍ فَلَعَلَّ الْمُرَادَ فِي مُحَاذَاةِ الرِّجْلَيْنِ أَوْ عِنْدَ الرِّجْلَيْنِ أَيْ قُدَّامَهُمَا مِمَّا بَيْنَ الْإِنْسَانِ وَمَحَلِّ السُّجُودِ إِلَّا أَنْ يُقَالَ نِعَالُ الْعَرَبِ كَانَتْ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ مِمَّا يُمْكِنُ وَضْعُهَا فِي الْفُرْجَةِ الَّتِي بَيْنَ الرِّجْلَيْنِ بِلَا حَرَجٍ وَالْكَلَامُ فِي نِعَالِهِمْ وَفِي الزَّوَائِدِ رَوَى أَبُو دَاوُدَ بَعْضَ هَذَا الْحَدِيثِ وَفِي إِسْنَادِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ مُتَّفَقٌ عَلَى تَضْعِيفِهِ اهـ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

[كِتَاب الْجَنَائِزِ] [بَاب مَا جَاءَ فِي عِيَادَةِ الْمَرِيضِ]
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ كِتَاب الْجَنَائِزِ بَاب مَا جَاءَ فِي عِيَادَةِ الْمَرِيضِ
1433 - حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتَّةٌ بِالْمَعْرُوفِ يُسَلِّمُ عَلَيْهِ إِذَا لَقِيَهُ وَيُجِيبُهُ إِذَا دَعَاهُ وَيُشَمِّتُهُ إِذَا عَطَسَ وَيَعُودُهُ إِذَا مَرِضَ وَيَتْبَعُ جِنَازَتَهُ إِذَا مَاتَ وَيُحِبُّ لَهُ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ»
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قَوْلُهُ: (لِلْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتَّةٌ) أَيْ حُقُوقٌ سِتَّةٌ (بِالْمَعْرُوفِ) أَيْ يَأْتِي بِهَا عَلَى الْوَجْهِ الْمُعْتَادِ عُرْفًا وَاللَّفْظُ يَدُلُّ عَلَى الْوُجُوبِ وَحَمَلَهُ الْعُلَمَاءُ عَلَى التَّأْكِيدِ الشَّامِلِ لِلْوُجُوبِ وَالنَّدْبِ وَكَذَا يَدُلُّ السَّوْقُ عَلَى أَنَّهَا مِنْ حُقُوقِ الْإِسْلَامِ وَلِذَلِكَ قِيلَ يَسْتَوِي فِيهَا جَمِيعُ الْمُسْلِمِينَ بَرُّهُمْ وَفَاجِرُهُمْ غَيْرَ أَنَّهُ يَخُصُّ الْبَرَّ بِزِيَادَةِ الْكَرَمِ ثُمَّ الْعَدَدُ قَدْ جَاءَ فِي الرِّوَايَاتِ مُخْتَلِفًا فَيَدُلُّ الْحَدِيثُ عَلَى أَنَّهُ لَا عِبْرَةَ لِمَفْهُومِ الْعَدَدِ وَلَا يُقْصَدُ بِهِ الْحَصْرُ وَيُؤْتَى بِهِ أَحْيَانًا عَلَى حَسَبِ مَا يَلِيقُ بِالْمُخَاطَبِ قَوْلُهُ: (يُسَلِّمُ عَلَيْهِ) عَدَلَ عَنْ طَرِيقِ التَّعْدَادِ إِلَى طَرِيقِ الْإِخْبَارِ بِأَنَّهُ يُسَلِّمُ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ هَذِهِ الْحُقُوقَ مِنْ مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ الَّتِي قَلَّمَا يَخْلُو عَنْهَا مُسْلِمٌ قَوْلُهُ: (إِذَا دَعَاهُ) أَيْ إِلَى الضِّيَافَةِ سِيَّمَا الْوَلِيمَةَ أَوِ الْمُعَاوَنَةَ قَوْلُهُ: (وَيُشَمِّتُهُ) مِنَ التَّشْمِيتِ بِالشِّينِ الْمُعْجَمَةِ وَالْمُهْمَلَةِ وَالْمُعْجَمَةُ أَعْلَاهَا وَهُوَ أَنْ يَقُولَ يَرْحَمُكَ اللَّهُ (إِذَا عَطَسَ) أَيْ وَحَمِدَ اللَّهَ (وَيَعُودُهُ) أَيْ يَزُورُهُ وَيَسْأَلُ عَنْ حَالِهِ (وَيَتْبَعُ جِنَازَتَهُ) إِلَى الْقَبْرِ أَوْ إِلَى الصَّلَاةِ (مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ) أَيْ يُحِبُّ لَهُ حُصُولَ الْخَيْرِ كَمَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ ذَلِكَ لَا خُصُوصَ ذَلِكَ الْخَيْرِ فَإِنَّ خَيْرًا فِي حَقِّ شَخْصٍ قَدْ لَا يَكُونُ خَيْرًا فِي حَقِّ آخَرَ.

1434 - حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَكِيمِ بْنِ أَفْلَحَ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ «عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ أَرْبَعُ خِلَالٍ يُشَمِّتُهُ إِذَا عَطَسَ وَيُجِيبُهُ إِذَا دَعَاهُ وَيَشْهَدُهُ إِذَا مَاتَ وَيَعُودُهُ إِذَا مَرِضَ»
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قَوْلُهُ: (أَرْبَعُ خِلَالٍ) كَخِصَالٍ وَزْنًا وَمَعْنًى (وَيَشْهَدُهُ) أَيْ يَحْضُرُ جِنَازَتَهُ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهِ أَوْ لِيَدْفِنَهُ وَفِي الزَّوَائِدِ إِسْنَادُ حَدِيثِ

اسم الکتاب : حاشية السندي على سنن ابن ماجه المؤلف : السندي، محمد بن عبد الهادي    الجزء : 1  صفحة : 438
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست